الخميس 12 ابريل 2018 جريدة عمان عقود التجارية المسماة (2)

د. عبد القادر ورسمه غالب

 تكملة لما ذكرناه في المقال السابق عن العقود التجارية المسماة، ووفقا لأحكام قانون التجارة، نشير الي أنه يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا وأن يكون هذا العلم كافيا للدرجة التي تجنب الجهالة والغرر وما قد ينجم عن هذا من مسائل قانونية حساسة. ومن المتطلبات القانونية الأخرى، اذا كان البيع “بالعينة” وجب أن يكون المبيع مطابقا لها. واذا كان بشرط التجربة أو المذاق أو الحجم أو الوزن.. فان البيع يجب أن يتم وفقا لذلك الشرط وكما هو مطابق للأحكام التي حددها القانون.     

Asia 728x90

من المسائل الهامة جدا، في العقود التجارية المسماة، ان يتم الاتفاق بين البائع والمشتري علي تحديد سعر وثمن البضاعة أي المكون الثالث للعقد وهو “المقابل” اضافة للعرض والايجاب حتي تكتمل أركان العقد. ووفق القواعد القانونية، أنه في حالة لم يحدد المتعاقدان السعر المقابل، لأي سبب، انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما فإن لم يكن بينهما تعامل سابق انعقد البيع بالسعر المتداول في السوق، وذلك ما لم يتبين من الظروف أو من الأعراف التجارية السائدة أنه يجب اعتماد سعر آخر… وفي بعض الحالات قد يفشل الأطراف في تحديد السعر المقابل، وفي مثل هذه الأوضاع يجوز تفويض الغير (وغالبا يكون طرف ثالث متخصص وله خبرة) ليقوم نيابة عنهم بتعيين ثمن المبيع، أو اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان الذين تم فيهما العقد. وأيضا، في آخر المطاف وبعد استنفاذ البدائل، يجوز للمحكمة المختصة تحديد السعر المقابل إذا تعذر معرفة سعر السوق للمبيع. وبالطبع كل هذه البدائل مطروحة حتي يتم التوصل الي تحديد المقابل أي سعر ثمن المبيع لتكملة العقد أو العملية التجارية، وبما يرضي أو يغطي رغبة البائع والمشتري.   

إذا اتفق الأطراف على تسليم المبيع في “دفعات” مجزأة يجوز للمشتري أن يفسخ العقد إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه. ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها إلا إذا حدث ضرر جسيم للمشتري. وقد يهلك المبيع قبل التسليم في المكان المتفق عليه، وإذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير المكان المحدد لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله. واذا خالف البائع، تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل فانه يكون مسؤولا عن الأضرار التي قد تلحق بالمبيع. وعلي المشتري تحمل النفقات لتسليم المبيع في غير المكان المتفق عليه، اضافة الي أن جميع المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع وتكون علي حساب المشتري. واذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسليم المبيع. وفي حالة لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه يجوز للبائع، بعد اعذار المشتري، أن يعبد بيع البضاعة لطرف آخر.

وإذا تم بيع البضاعة وبحسن النية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر، وذلك استنادا لعقد البيع المتفق عليه بينهما ولم يفلح المشتري في سداد الثمن. واذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فانه يجوز للبائع، ولو لم يقم بالبيع فعلا، أن يطالب المشتري بالفرق في الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة في السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن.

  أما إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع إيداعه عند “أمين” وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء. مع العلم أنه، يجوز بيع الأشياء القابلة للتلف السريع بالمزاد العلني دون إخطار مسبق. وفي مثل هذه الحالة، اذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه بهذا السعر. وعلي البائع ايداع حصيلة البيع بالمحكمة حتي يسوي النزاع بينه وبين المشتري وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع.

وإذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيبا أو إنه غير مطابق للشروط أو العينة التي تم التعاقد بمقتضاها فانه لا يحق للمشتري أن يطالب بفسخ العقد إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة التصرف فيه ما لم يوجد اتفاق أو عرف بوجوب الفسخ ويكتفي عند الرفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن.

  ويجوز الاتفاق على إطالة المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تقصيرها أو إعفاء المشتري من مراعاتها. وإذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد عن المقدار المتفق عليه فلا يقضي للبائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشتري تكملة الثمن بعد إنذاره.

يجوز للمشتري الذي دفع كامل الثمن أن يطلب من البائع (فاتورة) بالبضاعة تبين أن الثمن تم دفعه. ويجوز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم النزول عن ثمن معين عند إعادة بيع السلعة التي يشتريها إذا كانت السلعة تحميها علامة تجارية مسجلة.

كما يتبين، فان القانون وضع العديد من التفاصيل التي تتناول كل الحالات التي قد تطرأ بين البائع والمشتري. والغرض من الاشارة لهذه التفاصيل في القانون هو تسهيل العقود التجارية وتقديم التقنين التفصيلي وفق الممارسات التجارية السارية والمتعارف عليها منذ أمد بعيد حتي استقرت بين التجار. وهكذا، يلعب القانون دورا هاما ومفصليا في تهيئة الجو المناسب لدعم التجارة والتجار.

د. عبد القادر ورسمه غالب

الخبير والمستشار القانوني

ع \ د. عبد القادر ورسمه للاستشارات

المنامة – المنطقة الدبلوماسية – برج الدبلومات

الطابق 4 – شقة رقم 45