البراءة حق استئثاري يقدم للمخترع نظير اختراعه سواء كان منتج أو طريقة إنتاج، مقابل أن تمنح البراءة للجمهور المعلومات التقنية الخاصة بالاختراع في وثيقة البراءة. وتكون مدة الحماية عشرين سنة من تاريخ تقديم الطلب للجهة المختصة. ويتم التقدم بطلب حماية وطنية لبراءة اختراع مباشرة لدى مكتب براءات الاختراع بإدارة الملكية الصناعية (في البحرين) إذا كان مقدم الطلب بحريني أو لديه إقامة، وإذا كان مقدم الطلب أجنبي وغير مقيم يجب التقدم بطلب البراءة خلال مكاتب تسجيل الملكية الفكرية أو أحد مكاتب المحاماة في البحرين. والعلامة التجارية، هي إشارة أو شكل يميز سلع أو منتجات أو خدمات منشأة عن سلع أو منتجات أو خدمات باقي المنشآت الآخرى بشكل عام والتي تعمل في نفس المجال. ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية. ويقدم طلب تسجيل العلامة التجارية مباشرة لمكتب العلامات التجارية بإدارة الملكية الصناعية إذا كان مقدم الطلب بحريني أو لديه إقامة في البحرين، وإذا كان مقدم الطلب أجنبي وغير مقيم يجب تقديم طلب التسجيل خلال وكلاء تسجيل الملكية الفكرية أو أحد مكاتب المحاماة المعتمدة لدى إدارة الملكية الصناعية. وتكون مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنـوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبا بالتجديد..
كما يجوز تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، والرسم أو النموذج الصناعي هو المظهر الزخرفي أو الجمالي لقطعة ما. ومن الممكن أن يتألف التصميم من عناصر مجسمة، مثل شكل القطعة أو سطحها، أو من عناصر ثنائية الأبعاد، مثل الرسوم أو الخطوط أو الألوان أو بغير الألوان. وتكون مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من تقديم طلب التسجيل، وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم صاحب الحق طلباً بالتجديد خلال السنة الأخيرة من المدة أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الحماية. يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي لمكتب براءات الاختراع إذا كان مقدم الطلب بحريني أو لديه إقامة في البحرين، وإذا كان مقدم الطلب أجنبي وغير مقيم يجب تقديم طلب التسجيل خلال مكاتب تسجيل الملكية الفكرية أو مكاتب المحاماة في البحرين.
وفق قانون العلامات التجارية، تفحص الجهة المختصة طلب تسجيل العلامة التجارية ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط. ولها أن تكلف مقدم الطلب، خلال ثلاثين يوماً بإجراء التعديلات التي تري إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازماً للبت فيه، على أن تحدد لذلك ميعاداً مناسباً تخطر به الطالب. وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة المختصة في الميعاد المحدد لذلك، اعتبر الطلب كأن لم يكن. الجهة المختصة بتسجيل العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيل العلامة الإعلان عن ذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة لدى الجهة المختصة على السير في إجراءات تسجيل العلامة التجارية خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البت في الاعتراض. اذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية أو إذا تم رفض الاعتراضات المقدمة في هذا الشأن، وجب على الجهة المختصة إصدار قرار بقبول تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو البت فيما قدم من اعتراضات، بحسب الأحوال، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازماً من قيود على استعمال العلامة التجارية التي تقرر قبول تسجيلها. وإذا رفضت الجهة المختصة تسجيل علامة لسبب ارتأته، أو إذا فرضت قيوداً على استعمال العلامة التجارية التي تقرر قبول تسجيلها، وجب عليها في الحالتين إخطار طالب التسجيل كتابة بأسباب قرارها وبالوقائع التي استندت إليها. وإذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، وتمنح الجهة المختصة صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل العلامة، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
ولمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير، الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمال علامته ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها – بما في ذلك أي مؤشر جغرافي – في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة. يجوز لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب، في أي وقت، من الجهة المختصة إدخال أي تعديل أو إضافة إلى علامته التجارية بما لا يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً أغفل تدوينه أو حذف أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دون بغير وجه حق. ويجوز للجهة المختصة من تلقاء ذاتها، في أي وقت، أن تصدر قراراً مسبباً بإضافة أي بيان إلى السجل أغفل تدوينه أو بحذف أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
النقاط أعلاه، يجب التقيد بها والالمام بتفاصيلها عند تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم الصناعية، وفقا للقانون وحماية وصيانة للحقوق والأفكار المتقدة العاملة لخدمة ورفاه البشرية جمعاء.
د. عبد القادر ورسمه غالب
المؤسس والرئيس التنفيذي
ع \ د. عبد القادر ورسمه للاستشارات … البحرين \ دبي