البيانات الشخصية من الأمور الحساسة، وأصدرت البحرين قانون “حماية البيانات الشخصية” الذي يبدأ يبدأ سريانه اعتبارا من أغسطس هذا العام، ولذا لزم التنويه. وللأهمية نشير الي أن القانون البحريني جاء متضمنا لأهم المبادئ القانونية العامة الخاصة بحماية هذه الحقوق الشخصية وبهذا فان المشرع البحريني قصد أن يضع البحرين في مستوي المعايير الدولية التي ينادي بها العالم. وكأمثلة لهذا، ووفق القانون البحريني، فان البيانات الشخصية تشمل (أية معلومات في أية صورة تخص “فردا معرفا” أو قابلا بطريق مباشر أو غير مباشر لأن يعرف، وذلك بوجه خاص من خلال رقم هويته الشخصية أو صفة أو أكثر من صفاته الشكلية أو الفسيولوجية أو الذهنية أو الثقافية أو الاقتصادية أو هويته الاجتماعية. ولتقرير ما إذا كان الفرد قابلا لأن يعرف، تراعى كافة الوسائل التي يستخدمها مدير البيانات أو أي شخص آخر، أو التي قد تكون متاحة له)، وهذا تعريف شامل بدون لبس للبيانات الشخصية. وهناك خطوة اضافية بتعريف البيانات الشخصية الحساسة وهي (أية معلومات شخصية تكشف على نحو مباشر أو غير مباشر عن أصل الفرد العرقي أو الاثني أو آرائه السياسية أو الفلسفية أو معتقداته الدينية أو انتمائه النقابي أو سِجِل السوابق الجنائية الخاص به أو أية بيانات تتعلق بصحته أو حالته الجنسية), وجميع هذه البيانات الشخصية يحميها القانون المعني.
ولحماية جميع “البيانات الشخصية”، فان القانون ينظم كيفية التعامل مع هذه البيانات عبر “المعالجة” التي حددها القانون صراحة وتشمل، (أية عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على بيانات شخصية بوسيلة آلية أو غير آلية، ومن ذلك جمع تلك البيانات أو تسجيلها أو تنظيمها أو تصنيفها في مجموعات أو تخزينها، أو تحويرها أو تعديلها، أو استعادتها أو استخدامها أو الإفصاح عنها، من خلال بثِّها أو نشرها أو نقلها أو إتاحتها للغير، أو دمجها أو حجبها أو مسحها أو تدميرها). واضافة لهذا، هناك شروط يجب أن تراعى بشأن البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، منها، أن تكون المعالجة منصفة ومشروعة، أن تكون قد جمعت لغرض مشروع ومحدد وواضح ، ألا تتم معالجتها لاحقاً، ألا يتم إجراء معالجة لاحقة لها على نحو لا يتوافق مع الغرض الذي جمعت من أجله، ولا تعد معالجة غير متوافقة مع الغرض الذي جمعت من أجله البيانات المعالجة اللاحقة لها التي تتم حصرا لأغراض تاريخية أو إحصائية أو للبحث العلمي، وبشرط ألا تتم لدعم اتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن فرد محدد، أنْ تكون كافية وذات صلة وغير مفرطة بالنظر للغرض من جمعها أو الذي تمت المعالَجة اللاحقة لأجله، أن تكون صحيحة ودقيقة، وتخضع لعمليات التحديث عندما يكون لذلك مقتضى، ألا تبقى في صورة تسمح بمعرفة صاحب البيانات بعد استنفاد الغرض من جمعها أو الذي تتم المعالَجة اللاحقة لأجله. وتحفظ البيانات التي يتم تخزينها لفترات أطول لأغراض تاريخية أو إحصائية أو للبحث العلمي في صورة مجهولة بتحويرها، وذلك بوضعها في صورة لا تمكن من نسبة هذه البيانات إلى صاحبها. ويتعين إن تعذر ذلك تشفير هوية أصحابها.
و”الاشتراطات العامة” للمعالَجة المشروعة تحظَر معالَجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، ما لم تكن هذه المعالَجة ضرورية في حالات معينة كتنفيذ عقد يكون صاحب البيانات طرفاً فيه، اتخاذ خطوات بناء على طلب صاحب البيانات بهدف إبرام عقد، تنفيذ التزام يرتبه القانون، خلافاً لالتزام عقدي أو صدور أمر من محكمة مختصة أو النيابة العامة، حماية المصالح الحيوية لصاحب البيانات، مباشرة المصالح المشروعة لمدير البيانات أو أي طرف ثالث يفصح له عن البيانات، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات. اضافة لهذا فهناك “الاشتراطات الخاصة” بمعالجة البيانات الشخصية الحساسة، كحظر معالَجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صاحبها، ويستثنى من هذا الحظْر ما يأتي المعالجة التي يقتضيها قيام مدير البيانات (معرف في القانون) بالتزاماته ومباشرة حقوقه المقررة قانونا في مجال علاقة العمل التي تربطه بالعاملين لديه، المعالجة الضرورية لحماية أي إنسان إذا كان صاحب البيانات أو الوصي أو الولي أو القيم عليه غير قادر قانوناً على إعطاء موافقته على ذلك وبشرط الحصول على تصريح مسبق طبقاً للقانون. معالجة البيانات التي أتاحها صاحبها للجمهور، المعالجة الضرورية لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية أو الدفاع عنها، بما في ذلك ما يقتضيه التجهيز لهذا الأمر والاستعداد له، المعالجة الضرورية لأغراض الطب الوقائي أو التشخيص الطبي أو تقديم الرعاية الصحية أو العلاج أو إدارة خدمات الرعاية الصحية من قَبل مرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية، أو أي شخص ملزم بحكم القانون بالمحافظة على السرية، المعالجة التي تتم في سياق أنشطة الجمعيات بأنواعها والنقابات وغيرها من الجهات التي لا تهدف إلى تحقيق ربح، وذلك بشرط الالتزام بأن تتم المعالجة في حدود ما هو ضروري للغرض الذي أنشئت الجمعية أو النقابة أو الجهة من أجله، أن ترد المعالجة على بيانات تخص أعضاء تلك الجمعية أو النقابة أو الجهة أو لأفراد لهم اتصال منتظم معها بحكم طبيعة نشاطها، ألا يتم الإفصاح عن البيانات لأي شخص آخر ما لم يوافق صاحب البيانات على ذلك، المعالَجة التي تتم من قبل جهة عامة مختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونا، معالجة بيانات تتعلق بالأصل العرقي أو الاثني أو الديني إذا كانت ضرورية للوقوف على مدى توافر المساواة في الفرص أو المعاملة لأفراد المجتمع الذين ينحدرون من أصول عرقية أو اثْنية أو دينية مختلفة، وبشرط مراعاة الضمانات المناسبة لحقوق وحريات أصحاب البيانات المقرَّرة قانوناً. يتضح من هذه الشروط القانونية أن البيانات الشخصية يحميها القانون منعا لاختراقها وسوء التعامل بها لأي غرض، وللأهمية سنتطرق للالتزامات القانونية الأخرى تباعا.
د. عبد القادر ورسمه غالب
ع \ د. عبد القادر ورسمه للاستشاراتالمنامة – المنطقة الدبلوماسية – برج الدبلومات – ط 5 – شقة # 45