العقد الصحيح المبرم بين الأطراف يكون نافذا بقوة القانون، ولذا تنتج آثاره القانونية لأنه تم بين أطراف لهم الأهلية القانونية من بلوغ سن الرشد وسلامة العقل اضافة للرغبة الصادقة في اقامة
تعاقد قانوني، والعقد شريعة المتعاقدين. ولكن قد يشوب التعاقد بعض الأمور القانونية التي تجعل العقد قابلا للابطال ، أو باطلا بطلانا مطلقا.
ومن الناحية القانوينة، فان العقد القابل للإبطال ينتج آثاره القانونية ما لم يقض بإبطاله، وإذا قضي بإبطاله اعتبر كأن لم يكن أصلا. ومن ضمن الحالات التي تجعل العقد قابلا للاباطال، أن يكون هناك تدليس أو غلط أو اكراه أو غيره. فوجود أي من هذه الحالات يجعل العقد قابلا للابطال نظرا لأنه لم يتم برغبة ونية قانونية صحيحية. لأن التدليس، مثلا، يتم فيه عرض البضاعة بصورة غير سليمة وغير صحيحة تماما بالرغم من أن من قدمها يعلم أنها غير سليمة. واضافة الي أنه يعلم أن توضيح هذه الحقيقة قد لا تجعل الطرف الأخر يقبل التعاقد. ومن هنا، يظهر سوء النية وعدم منح الطرف الآخر المعلومات الحقيقية بل خداعه وغشه، والتعاقد بموجب تدليس يؤثر على سلامة العقد. وهذا ايضا، ينطبق على الحالات الأخري المتمثلة في الاكراه والغلط في الوقائع وغيره من الحالات التي تجعل القبول غير مكتمل الأركان وتشوبه شوائب عديدة.
واذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد إلا بناء على طلب صاحب الحق. وإذا قــام سبب الإبطال ، وتمسك به من تقرر لمصلحته ، تعين على المحكمة القضاء بابطال العقد ، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه. ويزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ممن له حق طلب إبطاله ، وتطهر الإجازة التي تتم العقد من العيب الذي انصبت عليه ، دون إخلال بحقوق الغير.
ويسقـط الحـق فـي إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه . ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم زواله ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.
ووفق القانون، يجــوز لــكل ذي مصلحة أن يعذر من لـه حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله ، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، تبدأ من تاريخ استلام الإعذار من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة للمدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال. ولا يعتد بإعذار من لـــه حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه ، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية ، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد إكتمال أهليته. فإذا انقضى الميعاد المحدد بالإعذار من غير اختيار ، اعتبر ذلك إجازة للعقد.
وهنا لا بد من التنويه، أن من يأتي للتعاقد عليه أن يكون صادق سليم النية وأن يكون أمينا مع الطرف الآخر وعدم اكراهه أو غشه أو غير هذا من الأفعال المخالفة للقانون. وعليه أن يعلم، في حال قيامه بهذه الأفعال، أن القانون يعطي الطرف اللآخر الحق في المطالبة بابطال العقد. نظرا لأن العقد يكون قابلا للابطال وفق رغبته بعد علمه بما حدث له أثناء التعاقد.
وهكذا يوفر القانون، لمن يتم تدليسه أو اكراهه أو عند حدوث الغلط ، الحق التام للمتضرر في المطالبة بابطال العقد، وما ينجم نتيجة لذلك من الأضرار والتعويضات اللازمة المرتبطة بالأضرار. ولكن، في نفس الوقت، يجب التقيد بالأحكام القانونية المتعلقة بحق ابطال العقد.
د. عبد القادر ورسمه غالب
المؤسس والمدير التنفيذي
ع \ د. عبد القادر ورسمه للاستشارات
البجرين \ دبي